responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 40


" الثالث " ما يمكن فيه اعمال السببين ، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين .
" الرابع " ما يتنافيان فيه ، فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذي هو ابن عم .
" الخامس " ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض الدعاوي لا يتساقط [1] فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه .
" الرابع " أن يتحد السبب ويتعدد المسبب ، وهو قسمان :
الأول : ان يندرج بعض المسببات في بعض ، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع [2] الملامسة ، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه ، وكقطع الأطراف بضربة فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس . وأما القصاص فثالث الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة وعدمه ان تعددت ، فالأول من الباب والثاني ليس منه .
وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم ، فيجمعان [3] للشيخ والشيخة ، ولا تداخل ، وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل ، فيكون من الباب لان ما يوجب أعظم [4] الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه . وقيل يجمع بينهما ، وهو الأصح لفعل علي عليه السلام ، فإنه قال في سراحه [5] جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله .



[1] في ص وهامش ك : لا تساقط فيه .
[2] في ص : ويحصل معه الملامسة .
[3] في ص : فيجتمعان .
[4] أعظم الامرين هو الرجم فإنه أعظم من الجلد ، وهو مختص بالزاني إذا كان شابا بالاتفاق .
[5] في هامش النسختين والتهذيب " سراقة " وفي الفقيه " شراجة " . وقال المولى المجلسي في " روضة المتقين " في شرح الحديث الشريف : كما في كتب العامة ، أو " بسراقة " كما في بعض النسخ وفي التهذيب . أقول : الحديث في التهذيب 10 / 47 ، روضة المتقين 10 / 16 وسائل الشيعة 18 / 375 . ولم يذكروا قول أمير المؤمنين عليه السلام : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

40

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست