نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 40
" الثالث " ما يمكن فيه اعمال السببين ، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين . " الرابع " ما يتنافيان فيه ، فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذي هو ابن عم . " الخامس " ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض الدعاوي لا يتساقط [1] فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه . " الرابع " أن يتحد السبب ويتعدد المسبب ، وهو قسمان : الأول : ان يندرج بعض المسببات في بعض ، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع [2] الملامسة ، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه ، وكقطع الأطراف بضربة فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس . وأما القصاص فثالث الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة وعدمه ان تعددت ، فالأول من الباب والثاني ليس منه . وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم ، فيجمعان [3] للشيخ والشيخة ، ولا تداخل ، وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل ، فيكون من الباب لان ما يوجب أعظم [4] الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه . وقيل يجمع بينهما ، وهو الأصح لفعل علي عليه السلام ، فإنه قال في سراحه [5] جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله .
[1] في ص وهامش ك : لا تساقط فيه . [2] في ص : ويحصل معه الملامسة . [3] في ص : فيجتمعان . [4] أعظم الامرين هو الرجم فإنه أعظم من الجلد ، وهو مختص بالزاني إذا كان شابا بالاتفاق . [5] في هامش النسختين والتهذيب " سراقة " وفي الفقيه " شراجة " . وقال المولى المجلسي في " روضة المتقين " في شرح الحديث الشريف : كما في كتب العامة ، أو " بسراقة " كما في بعض النسخ وفي التهذيب . أقول : الحديث في التهذيب 10 / 47 ، روضة المتقين 10 / 16 وسائل الشيعة 18 / 375 . ولم يذكروا قول أمير المؤمنين عليه السلام : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
40
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 40