responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 42


وكذا الوطئ في النكاح [1] ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى .
فائدة :
الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة ، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب .
وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه ، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص .
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق .
قاعدة :
قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات ، وقد يكون فعليا .
والفعلي اما منصوب [2] ابتداءا كالقتل والزنا واللواط ، واما غير منصوب ( 2 ) بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية ( مختصة بأدلة ) ( 3 ) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ .



[1] في ص : أو العقد وحده .
[2] كذا في النسختين وبظني " منصوص " في المقامين . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في ص .

42

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست