نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 42
وكذا الوطئ في النكاح [1] ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى . فائدة : الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة ، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب . وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه ، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص . والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق . قاعدة : قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات ، وقد يكون فعليا . والفعلي اما منصوب [2] ابتداءا كالقتل والزنا واللواط ، واما غير منصوب ( 2 ) بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية ( مختصة بأدلة ) ( 3 ) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ .
[1] في ص : أو العقد وحده . [2] كذا في النسختين وبظني " منصوص " في المقامين . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في ص .
42
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 42