نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 408
ولو أطلق ففي حمله على البطن الأول أو استرساله وجهان ، أما لو أطلق وليس هناك بطن أول حمل على باقي البطون قولا واحدا ، كبني آدم لو قصد بطنا مخصوصا من بني آدم الموجودين حال الوقف أثرت النية . ( الرابعة ) مما يؤثر فيه النية دفع المديون الدين إلى لغريم عن المرهون مثلا ويقبل قوله فيه بيمينه ، وفيما إذا لم ينحو حال الدفع وجهان أقربهما تجديد النية بعده . ولو أكل مالا يعتقده لغيره ، أو وطأ امرأة يعتقدها أجنبية ، أو ذهب بالعين المستعارة إلى ما أذن فيه المالك لرسول المستعير لا إلى ما استعار له مع جهله بالحال ، أو قتل نفسا يعتقدها معصومة فبان مصادفة الاستحقاق والحل فالظاهر أنه لا عقاب عليه . وهل يقدح ذلك في العدالة ؟ فيه وجهان . نعم لظهور جرأته على المعاصي ولان نية المعصية لا يقدح حتى يأتي بها . وهذا أقرب . وبعضهم حكم بفسقه ، لان ذلك يسقط الثقة بصدقه وأداء الأمانة ، وحكم بأنه في الآخرة يعذب عذابا متوسطا بين عذاب الكبيرة والصغيرة . وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب . نعم قد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح متشبها بشارب الخمر فعل حراما ، ولعله بالنية وإضافة أفعال الجوارح لا بمجرد النية .
408
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 408