نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 407
دخل فلان على القوم الاعلى فلان منهم ، وينتظم سلم عليهم الا على فلان . ولو تعلقت اليمين بحق آدمي لم يقبل ظاهرا ولكنه يدين به باطنا ، فلو قال " هي كظهر أمي ان كلمت زيدا " وقال قصدت شهرا ولا قرينة مخصصة لم يقبل ظاهرا ، ومع القرينة يقبل مع احتمال قبوله مطلقا ، لان المتكلم أعرف بقصده . هذا إذا قصد توقيت الكلام الذي جعله شرطا ، أي ان استمر التكلم شهرا فهي كظهر أمه ، ولو قصد توقيت الظهار بالشهر فكذلك يدين به ، فان قلنا بوقوع الظهار الموقت حنث 1 ) شهرا لا غير ، والأحكم بالبطلان بالنسبة إلى الدين وبالتحريم ظاهرا ، وان قبلنا قوله في الحكم لم تحرم ظاهرا . فرع : حيث قلنا بقبول قوله في الحكم أو في الدين لا يحتاج إلى عين ، لأنه مؤتمن على دينه وأعرف بنيته . ( الثالثة ) النية تؤثر في العطايا المشروط فيها عدم المعصية كالوقف والصدقة فلو وقف على الزناة وشاربي الخمر أو قاطعي الطريق ونوى بالوقوف لكونهم كذلك بطل ، وإذا وقف على قوم من المسلمين وإذا هم من أولئك صح ، ولو وقف على قوم يظنهم فساقا لأجل فسقهم فإذا هم عدول بطل أيضا لعدم القصد إلى الوقف الصحيح وإن كان متعلقه ممن يصح عليه . وقيل الوقف على الذمي يصح ويبطل بالاعتبارين . وكذا تؤثر النية في العطايا التي لا يشترط فيها ذلك ، كما لو أوصى لبنى زيد وقصد به بنيه لصلبه فإنه يتخصص ، فان كانوا فالوصية لهم والا بطلت .
( 1 ) في ص حرمت شهرا .
407
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 407