نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 406
ذلك اللفظ المعين مريدا به غايته . ولافرق بين الصريح والكناية في ذلك [ في موضع جواز الكناية كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ] 1 ) ولا يكفي قصد اللفظ مجردا عن قصد غايته فلو فعل بطل وان لم يقصد الضد ، فيحصل هنا صور ثلاث باطلة : إحداها : لم يقصد اللفظ أصلا كالساهي والنائم ، فلا تأثير قطعا . الثانية : قصد اللفظ وقصد ضد مدلوله ، كما قول قال " يا طالق " وقصد النداء ، فيبطل الطلاق . الثالثة : قصد اللفظ ولما يقصد المعنى الموضوع له ولا عدمه ، فإنه يبطل عندنا . ولا يكفي نية أركان العقد عن التلفظ به كما لا يكفي نية العقد ، فلو قال " بعتك بمائة " ونوى الدراهم أو " خالعتك بمائة درهم " ونويا النقد المخصوص ونقود البلد متعددة ، فالأقرب البطلان . نعم لو تواطيا قيل العقد على نوع بعينه وأهملاه في العقد أمكن الصحة ، لأنه كالملفوظ في العقد والبطلان قوي للاخلال بركن العقد . أما النية في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللفظ صالحا لها ، فيجوز تقييد المطلق بالنية كاللحم وينوي به لحم الغنم وتخصيص العام بها . فلو قال " لا دخلت الدار " ونوي دخولا خاصا أو موقتا صح . ولو حلف على ترك التسليم على زيد وسلم على قوم ونوى خروجه لم يحنث . ولو كان المحلوف عليه فعلا فالأقرب عدم جواز الاستثناء ، فلو دخل على جماعة فيهم من حلف على عدم الدخول عليه لم يكف عزله ، إذ لا ينتظم أن يقال :
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .
406
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 406