نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 405
ولو نوى تملك المباح لم يكف حتى يحوزه [ قولا واحدا ] 1 ) ، وفي الاكتفاء بمجرد الحيازة قولان أقربهما المنع . ولو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة فالأقرب أنها لا تصير إليها بالنية بل لابد من صيغة الوقف ، وفي تملكه حينئذ وجهان ، ينظر فيهما إلى أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي في اعتبار نيته أولا ، فعلى الأول يملك وعلى الثاني لا . والأول أقرب . ولو نوى بالاحياء والاحتياز تملك الغير ، فإن كان وكيلا أو وليا ملك ذلك الغير على القول بالتوقف على النية ، لأنه عمل لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر بعينه ، فصح الاستنابة فيه . وان نوى تبرعا فإن كان ذلك الغير لا يملك كالكافر في احياء موات الاسلام - لغت النية ، والأقرب المحيى لا يملك العدم التضمن هنا مع احتماله لوجود النية في الجملة ، فتلغو الإضافة ويبقى مطلق النية . وإن كان ممن يملك أمكن الوقف على اجازته ان قلنا بوقوف الافعال على الإجازة كما سبق ، فان أجاز ملك وان امتنع ففي تملك المباشر الوجهان وان أبى الملك ، لان المضاف إليه يتصور ملكه هنا فقد نوى ملكا في الجملة بخلاف الأولى ومن عدم تضمن نية الغير تملك نفسه . ولو نوى بالاحتياط قضاء دين الغير أو المدين للغير منه ، ففيه الوجهان لو أجاز ذلك . وأقوى للتضمن هنا عند وقوع القضاء بالفعل ، أما لو نوى قضاء دين نفسه منه أو صرفه في بعض مصالحه فإنه يملك قطعا ، لأنه تعرض لخصوصية الملك ، فهي أقوى من نية الملك المطلق . ( الثانية ) لابد من النية في صيغ العقود والايقاعات عندنا ، وهو القصد إلى
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .
405
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 405