responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 404


المشاهدة ، إذ لا يمكن تحصيلها الا بعد تعب ، والحمام الكثير 1 ) في البرج كذلك ولو خرج واعتيد عوده صح .
( التاسعة عشر ) يصح بيع المرتد والجاني عمدا ، وقاطع الطريق على اعتبار الحال . ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة .
أما البيضة المدرة والعناقيد التي استحال خمرا بواطنها ففي صحة بيعها نظرا إلى حال الفرخ والتخليل بعد .
( العشرون ) لو اشترى حبا فزرعه أو بيضاء فأفرخ عنده ثلم فلس فاعتبار المآل هنا أقوى فلا يرجع البائع .
( الحادية والعشرون ) لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم والانقطاع فصادف ففي صحة النية الوجهان .
( الثانية والعشرون ) لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المال حالة الموت الوجهان ، أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب على اعتباره عند الوفاة .
( الثالثة والعشرون ) اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام والردة من هذا الباب ، وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا .
( العاشر - في نبذ من أحكام النية ) وأنها تدخل في التملكات والعقود والايقاعات وغيرها ، وفيه فوائد :
( الأولى ) لو نوى الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته المالك كالوديعة والعارية والإجارة لم يضمن بمجرد النية ، وإن كان سببها الشارع كاللقطة ضمن .


1 ) في ص : الكبير .

404

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست