نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 404
المشاهدة ، إذ لا يمكن تحصيلها الا بعد تعب ، والحمام الكثير 1 ) في البرج كذلك ولو خرج واعتيد عوده صح . ( التاسعة عشر ) يصح بيع المرتد والجاني عمدا ، وقاطع الطريق على اعتبار الحال . ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة . أما البيضة المدرة والعناقيد التي استحال خمرا بواطنها ففي صحة بيعها نظرا إلى حال الفرخ والتخليل بعد . ( العشرون ) لو اشترى حبا فزرعه أو بيضاء فأفرخ عنده ثلم فلس فاعتبار المآل هنا أقوى فلا يرجع البائع . ( الحادية والعشرون ) لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم والانقطاع فصادف ففي صحة النية الوجهان . ( الثانية والعشرون ) لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المال حالة الموت الوجهان ، أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب على اعتباره عند الوفاة . ( الثالثة والعشرون ) اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام والردة من هذا الباب ، وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا . ( العاشر - في نبذ من أحكام النية ) وأنها تدخل في التملكات والعقود والايقاعات وغيرها ، وفيه فوائد : ( الأولى ) لو نوى الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته المالك كالوديعة والعارية والإجارة لم يضمن بمجرد النية ، وإن كان سببها الشارع كاللقطة ضمن .
1 ) في ص : الكبير .
404
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 404