نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 403
( الثانية عشر ) المعتبر في التقاط المهايا 1 ) بيوم الالتقاط لا يوم التملك . ( الثالثة عشر ) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة . ( الرابعة عشر ) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار وجهان ، ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث . ( الخامسة عشر ) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ان قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها . وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة ، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر وان رجا انقلابها نظرا إلى الحال . ( السادسة عشر ) بيع السباع جائز نظرا 2 ) إلى الانتفاع بجلدها ، وهو نظر إلى المآل . ( السابعة عشر ) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال . ويحتمل الجواز ان اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فان قصده بعيد . ( الثامنة عشر ) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة ، وكذا الضال . ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال 3 ) في الصحة . وكذا بيع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ، كالسمك في المياه المحصورة
1 ) المهاياة في كسب العبد انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . 2 ) في القواعد : تبعا . 3 ) في ص وهامش ك : المآل .
403
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 403