نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 39
وكذا ركعتا الفصل بين الأذان والإقامة يتأديان بركعتين من نوافل الزوال . وفي تأدي صلاة الاستخارة ببعض النوافل المسببة احتمال ، اما بالفريضة فلا ، لما روي من كونهما من غيرها . ومنه أسباب الحج كالنذر المطلق وحجة الاسلام ، ففي تأدي حجة الاسلام بنية النذر قولان أصحهما العدم ، ولا خلاف في عدم اجزاء العكس . وكذا لو نذر حجا ولا مال له فحج عن غيره ، ففي تأدي النذر بالحج عن الغير قولان ، الا صح أيضا العدم . وقد قيل باجزاء تكبيرة الاحرام عنه وعن الركوع إذا نواهما ، كما في المأموم إذا أدرك الامام راكعا . قاله الشيخ . " الثاني " ما لا يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة اما دفعة كأن يسقيهم سما أو يهدم عليهم جدارا أو يغرقهم أو يجرحهم فيسري إلى الجميع ، أو على التعاقب . ففي الأول يقتل بالجميع ، وفي وجه لبعض الأصحاب يقتل بواحد اما بالقرعة أو بتعيين الامام ويأخذ الباقون الدية . وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني ، وعلى هذا ويكون لمن بعده الدية . وقيل يقتل بالجميع كالدفعي ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم على احتمال مخرج [1] ، كما إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته .
[1] التخريج اجراء مناط مسألة في مسالة أخرى فتلك المسألة مخرجة . وبعبارة أخرى : التخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه ، اما لاشتراكها في العلة كتحريم بيع العنب بالزبيب المستفاد من تحريم الرطب بالتمر ، أو يكون المسكوت عنه أولى في الحكم من المنطوق به كتحريم الضرب المستفاد من التأفيف الناطقة به الآية الشريفة " ولا تقل لهما أف " .
39
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 39