responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك < / فهرس الموضوعات > ( الثامن - الاقرار ) قاعدة :
كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به الا في مسائل أشكلت ، وهو ولي المرأة الاختياري لا يقبل اقراره ، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر البيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل ، ولو أقر بالرجعة في العدة لا يقبل منه مع أنه قادر على الانشاء وقيل يقبل ، وكذا كل من لا يقدر على انشاء شئ لا يقبل اقراره به ، الا فيمن أقر على نفسه بالرق فإنه يقبل مع جهالة نسبه ولا يقدر أن ينشئ في نفسه الرق . وعندهم المرأة تقر بالنكاح ولا تتمكن من انشائه .
والقاضي المعزول إذا أقر بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان فقال الأمين تسلمته منك لكنه لغير فلان قبل قول القاضي . وهذه بغاياتها عندهم ، فيقال رجل في يده مال 1 ) لا يقبل اقراره فيه ويقبل اقرار غير ذي اليد فيه .
ومسألة المرأة ممنوعة عندنا ، لأنها قادرة على الانشاء ، ومسألة القاضي مشكلة .
قاعدة :
كل اقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك ، كما لو أقر أنه وهبه وملكه ثم أنكر القبض ، لامكان توهمه الا مع القرينة القوية ، كما لو أقر لمسجد أو حمل وأطلق فإنه يحمل على الممكن .
وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية إذا اتصل باللفظ ، وكذا


1 ) في ك : رجل يقدر على مال .

396

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست