responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 397


بالناقصة عن زون البلد مع الاتصال .
مسألة :
لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله 1 ) على سبب يمنع من الرجوع كالبيع ، وعلى مالا يمنع من الرجوع كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر 2 ) ويقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين ؟ ووجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر الأول .
قاعدة :
كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع ، الشك فيما لو ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير اذني وقد أبطلته ثم رجعت إلى الاقرار وانقضت عدتي قبل الرجعة ثم رجعت . وهنا أقوى في صحة الرجوع ، لان الأصل عدم انقضاء المدة هنا والأصل هناك عدم النكاح .
قاعدة :
الاستثناء المستغرق باطل اجماعا ، واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد كقوله علي درهم ودرهم الا درهما .
وقال ابن الحداد من العامة : لا يجوز 3 ) ، لان الجملتين المعطوفتين تفردان


1 ) في ص : تنزيله . 2 ) في ص : أو يسقر . 3 ) في ك : لا تجمع .

397

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست