responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 395


والذبح ، وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه مع قولهم بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص .
قاعدة :
الاذن العام لا ينافي المنع الخاص ، لان الله سبحانه وهب العبيد مالا وفوض أمره إليهم تمليكا واسقاطا ، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم ، الا أن يكون جاريا على طريق المعاوضة .
فمن ذلك المأخوذ بالمقاصة مع غير الجنس مع عدم الظفر بغيره لو تلف فيه وجهان . والأقوى الضمان ، لان اذن الشارع فيه عام والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك .
ومنه المأكول في لمخمصة مضمون على الاكل وإن كان مأذونا فيه على الأقرب .
ولقائل أن يقول : ليس الاذن من الله تعالى مطلقا بل بعوض ، فيكون من المعاوضات القهرية ، لان المالك امتنع في موضع [ ليس له ] الامتناع .
نعم ذكر بعض العامة هنا مثالين في الوديعة والعارية : لو دفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك أو انتفع بالعارية لمصلحة وتلفت لم يضمن ، ولو سقط من يده شئ عليهما فتلفا أو عابا يضمن ، لان تصرف الانسان في ماله وإن كان جائزا الا أنه باذن عام وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه بخلاف النقل والانتفاع .
وهذان لا يتمان عندنا ، لان المعتبر التفريط ، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن والا فلا .

395

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست