responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 392


[ أما الوطئ فليس برجوع ] 1 ) قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير .
وفي المكاتبة وجهان ، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب .
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الانكار ليس رجوعا .
ولو حملت تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة . وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر ، وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة .
( السابع - الغصب ) قاعدة :
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير .
وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان ، وضعفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد ، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه ، وخصوصا مع كون الأجير خاصا ، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها .
والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد ، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره .


1 ) ما بين القوسين ليس في ك .

392

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست