نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 392
[ أما الوطئ فليس برجوع ] 1 ) قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير . وفي المكاتبة وجهان ، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب . ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الانكار ليس رجوعا . ولو حملت تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة . وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر ، وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة . ( السابع - الغصب ) قاعدة : منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير . وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان ، وضعفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد ، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه ، وخصوصا مع كون الأجير خاصا ، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها . والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد ، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره .
1 ) ما بين القوسين ليس في ك .
392
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 392