responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 391


( الوصية ) قاعدة :
كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية ، وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد الا في الوصية فان وارثه يقوم مقامه على الأقرب .
قاعدة :
الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله ، الا إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث ، أو بابراء غريمه من دينه ، أو بقضاء دين فلان أو بفداء الأسير . وفي الوصية للدابة بالعلف وجهان .
قاعدة :
ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت .
وربما تخيل ذلك في مواضع .
وله عند العامة فروع على هذين المأخذين من 1 ) جواز الرجوع فيه وعدمه والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع فلا يعود إلى التدبير .
ولو فسخ البيع احتمل المراعاة ، ولو رهنه احتمل الرجوع لأنه عرضه للبيع وعدمه لأنه ليس بمزيل للملك . وعلى الصفة لا يجوز .
والفرض في البيع كالبيع ، ويمكن العدم 2 ) ، لأنه لم يخرج عن الملك .


1 ) ليس ( من ) في ك . 2 ) في ص : ويحتمل العدم .

391

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست