نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 391
( الوصية ) قاعدة : كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية ، وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد الا في الوصية فان وارثه يقوم مقامه على الأقرب . قاعدة : الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله ، الا إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث ، أو بابراء غريمه من دينه ، أو بقضاء دين فلان أو بفداء الأسير . وفي الوصية للدابة بالعلف وجهان . قاعدة : ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت . وربما تخيل ذلك في مواضع . وله عند العامة فروع على هذين المأخذين من 1 ) جواز الرجوع فيه وعدمه والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع فلا يعود إلى التدبير . ولو فسخ البيع احتمل المراعاة ، ولو رهنه احتمل الرجوع لأنه عرضه للبيع وعدمه لأنه ليس بمزيل للملك . وعلى الصفة لا يجوز . والفرض في البيع كالبيع ، ويمكن العدم 2 ) ، لأنه لم يخرج عن الملك .
1 ) ليس ( من ) في ك . 2 ) في ص : ويحتمل العدم .
391
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 391