responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 390


وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا [ ان يوكل مسلما ] 1 ) في شراء عبد مسلم أو مصحف ، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم . وجميع هذه الصور الا الثلاث الأخيرة عندنا باطلة ، وأما تلك فمحتملة .
فائدة :
يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو ايجابه حيث لا ضرر على السيد فيه ، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق التزويج وكذلك غير خائف العنت 2 ) لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ويجوز لغيره .
قاعدة :
كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فإن كان فعل وقع موقعه - كرد الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم والحج والصوم والصلاة عن الميت والزكاة عنه - وإن كان عقدا وقف على الإجازة كسائر العقود والفسوخ .
ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ، وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع وقبض الرهن عن المرتهن على احتمال ، وكذا قبض الموهوب عن المتهب وإن كان ايقاعا بطل كالطلاق والعتق . وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من التبرع كالايمان [ والظهار ] 3 ) والقسم والقسم .


1 ) ما بين القوسين ليس في ك . 2 ) عنت عنتا : أي وقع في امر شاق . 3 ) ليس في ص .

390

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست