responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 38


ومن التداخل أسباب السرقة في الاجتزاء بقطع واحد ، ولم يظفر به [1] . وفي الرواية : لو قامت البينة بسرقة أخرى بعد القطع قطع ثانيا . وفيه بعد ، وأبعد إذا ما أمسك للقطع ثم قامت البينة بأخرى .
ولا شك في تداخل أسباب المحاربة في قطع واحد أو قتل أو نفي ، وكذا أسباب القذف لو أخذ في حد واحد أو لعان واحد ، وكذا الشرب وان تغاير جنس المشروب .
وفي تداخل أسباب التعزير ، شك ، إذ تضعيفه بالزيادة هل يكون من باب تعدد التعزير أم لا ؟ .
الثالث أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم ، فينقسم حينئذ أقساما :
" الأول " ما يمكن فيه الجمع ، بأن يندرج أحدهما في الاخر ، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة ، فالظاهر اجزاؤها عن التحية . ويحتمل العدم توفية لحق الأسباب مع اختلاف الأحكام .
ومنه أداء الوضوء المستحب ، كوضوء قراءة القرآن بالوضوء الواجب والأصل فيه أن الغرض من الوضوء رفع الحدث وهو حاصل ، فلا معنى للتعدد .
وكذا يقال : الغرض ايجاد حقيقة الصلاة لداخل المسجد وهو حاصل هنا .
ويمكن الفرق بأن الجمع بين رافعي الحدث غير متصور بخلاف الجمع بين صلاة فريضة وتحية أو نافلة راتبة وتحية .
ومنه عدم تداخل أسباب النوافل في مسبب واحد ، كالقضاء والأداء والعيد والاستسقاء . نعم قد قيل في صلاة جعفر عليه السلام بجواز احتسابها من رواتبه ،



[1] أي ولم يظفر بالسارق في المرات السابقة .

38

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست