responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 387


أما خيار الرؤية ففيه نزوع 1 ) إلى كل واحد من القسمين ، ولعل الأقرب جواز التوكيل فيه ، ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار .
ثم هذا التوكيل تارة يجعل المشية إلى الوكيل فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد والخبطة 2 ) فيه ، أما لو عين له الجهة المختارة فالجواز أظهر ، بل يمكن أن يجعل بالتعين 3 ) مختارا لما عينه الموكل .
قاعدة :
كل من صح منه المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه ، وما لا يصح منه المباشرة يمتنع التوكيل فيه . وقد يتخلف صور :
فمن الأول العبادات بأسرها إذا كانت بدنية وشبهها ، كالايمان والنذر والايلاء واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأدائها والظهار منجزا ومعلقا ، فإنه لا يصح التوكيل في ذلك كله حالة الحياة أما بعد الموت فيجوز التوكيل في العبادات البدنية .
هذا واختلف في مواضع :
( الأول ) الجهاد ، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل ، لان كل من حضره وجب عليه . وجوزه القاضي مطلقا والعلامة على وجه الإجارة ، وهو جمع بين القولين ، لان الإجارة عقد لازم يمنع من انقلاب الفرض بخلاف عدمها ، فان الواجب على الكفاية يصير فرض عين امام بتعيين الامام أو الحضور وواجب


1 ) في هامش ك : ففيه فروع . وفى القواعد : ففيه تروع . 2 ) في هامش ك : والحلف . 3 ) في ص : بالتعين .

387

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست