نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 388
العين لا يقبل النيابة . ( الثاني ) صب الماء في الطهارة ، جوزه الشيخ على كراهته ومنعه القاضي . والحق الأول ، لان الصب ليس بجزء من الطهارة الواجب مباشرتها ، لامكان فعلها بدونه فيجوز . ( الثالث ) جوز الشيخ لمستحقي الزكاة توكيل من يقبض لهم سهماتهم ، ومنعه القاضي ، وقواه ابن إدريس محتجا بأن ذمة المزكي مشتغلة بالزكاة فلا تبرا الا بيقين دفعها إلى المستحق والوكيل ليس منهم ، وبأنه ليس للمستحق المطالبة فليس له التوكيل : أما الأول فلانه لا يملك الا بالقبض وللمالك دفعها إلى من شاء ، وأما الثاني فظاهر . وأجيب عن الأول : بأن يد التوكيل يد الموكل فيبرأ بالتسليم إليه ، وعن الثاني بأن جميع الأصناف الحاضرين في البلد يملكون المطالبة خصوصا مع العزل . سلمنا أنهم لا يملكون بالفعل فلم لا يكفي مشارفة الملك . وكذا لو كان النزاع في بعض المستحقين واختار المالك الدفع إليه يكفي المشارفة . قلت : عندي في الجواب نظر ، أما الأول فلانه مانع 1 ) لجواز الوكالة فلا يجعل دليلا عليه والا لانسحب 2 ) في كل موضع لا يصح فيه الوكالة ، وأما الثاني فلانا لا نسلم أن لهم المطالبة بل للحاكم أمره بما يبرئ ذمته ، ولهذا لو كان له وكيل مطلق وأخرجها عنه في بلد آخر أجزأ . وبالجملة عندي فيه توقف . ( الرابع ) في الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على تملك المباح بالحيازة أو بالنية ، الا صح الثاني ، فيجوز التوكيل .
1 ) في ك : تابع . 2 ) في ك : والا لوجب . وفى هامشه : والا لاستحب .
388
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 388