responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 388


العين لا يقبل النيابة .
( الثاني ) صب الماء في الطهارة ، جوزه الشيخ على كراهته ومنعه القاضي .
والحق الأول ، لان الصب ليس بجزء من الطهارة الواجب مباشرتها ، لامكان فعلها بدونه فيجوز .
( الثالث ) جوز الشيخ لمستحقي الزكاة توكيل من يقبض لهم سهماتهم ، ومنعه القاضي ، وقواه ابن إدريس محتجا بأن ذمة المزكي مشتغلة بالزكاة فلا تبرا الا بيقين دفعها إلى المستحق والوكيل ليس منهم ، وبأنه ليس للمستحق المطالبة فليس له التوكيل : أما الأول فلانه لا يملك الا بالقبض وللمالك دفعها إلى من شاء ، وأما الثاني فظاهر .
وأجيب عن الأول : بأن يد التوكيل يد الموكل فيبرأ بالتسليم إليه ، وعن الثاني بأن جميع الأصناف الحاضرين في البلد يملكون المطالبة خصوصا مع العزل . سلمنا أنهم لا يملكون بالفعل فلم لا يكفي مشارفة الملك . وكذا لو كان النزاع في بعض المستحقين واختار المالك الدفع إليه يكفي المشارفة .
قلت : عندي في الجواب نظر ، أما الأول فلانه مانع 1 ) لجواز الوكالة فلا يجعل دليلا عليه والا لانسحب 2 ) في كل موضع لا يصح فيه الوكالة ، وأما الثاني فلانا لا نسلم أن لهم المطالبة بل للحاكم أمره بما يبرئ ذمته ، ولهذا لو كان له وكيل مطلق وأخرجها عنه في بلد آخر أجزأ . وبالجملة عندي فيه توقف .
( الرابع ) في الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على تملك المباح بالحيازة أو بالنية ، الا صح الثاني ، فيجوز التوكيل .


1 ) في ك : تابع . 2 ) في ك : والا لوجب . وفى هامشه : والا لاستحب .

388

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست