responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 386


( الأول ) استعارة المحرم صيدا .
( الثاني ) استعارة الذهب والفضة .
( الثالث ) من الغاصب .
( الرابع ) من مستعير غير مأذون له .
( الخامس ) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه .
( السادس ) عند التعدي والتفريط .
( السابع ) الاستعارة للرهن على الأقوى .
ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير .
( الوكالة ) قاعدة :
ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر بعينه يصح التوكيل فيه ، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها .
وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي . أما العبادات ففيها تفصيل يأتي .
[ ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه ] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل . ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج .

386

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست