نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 386
( الأول ) استعارة المحرم صيدا . ( الثاني ) استعارة الذهب والفضة . ( الثالث ) من الغاصب . ( الرابع ) من مستعير غير مأذون له . ( الخامس ) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه . ( السادس ) عند التعدي والتفريط . ( السابع ) الاستعارة للرهن على الأقوى . ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير . ( الوكالة ) قاعدة : ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر بعينه يصح التوكيل فيه ، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها . وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي . أما العبادات ففيها تفصيل يأتي . [ ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه ] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل . ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج .
386
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 386