نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 385
المأخوذ من البالغ ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان لتسليطه على اتلافه . ( السابعة ) لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل يكون أمانة شرعية حتى يباع ؟ قوى بعض الأصحاب الضمان ، ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوسل إلى حقه الا به ، كمن كان له مائة فلم يجد الا دابة تساوي مائتين . ( الوديعة ) قاعدة : كل عبارة لا يتم مضمونها الا بايجاب وقبول فهي عقد ، ومالا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو ايقاع أو اذن مجرد . والوديعة ليس القبول المعهود شرطا فيها ، فله هي عقد أو اذن مجرد ؟ تظهر فائدته فيما لو عزل الودعي نفسه ، فعلى العقد تبطل وتبقى أمانة شرعية ، وعلى الاذن لا تبطل . وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا فإنها تفسد ، فان قلنا هي عقد فلابد من عقد جديد ، فإن لم يعقد فهي أمانة شرعية ، وان قلنا مجرد اذن لغى الشرط وبقيت وديعة . وان سمينا القبول الفعلي قبولا زال هذا التخريج وجزم بأنها عقد . وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف على الوجهين ، فعلى العقد لا يضمن كما لو باع منه أو أقرضه ، وعلى الاذن يضمن . أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير فتلفت فوجهان مرتبان ، فان قلنا بعدم الضمان هناك فهنا بطريق الأولى وان قلنا هناك بالضمان أمكن عدم الضمان هنا ، لان التفرط من قبل المالك . ( العارية ) قاعدة : كل عارية أمانة الا في مواضع :
385
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 385