responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 384


القيمة أيضا .
( السادس - في عقود متبددة ) 1 ) قاعدة :
الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، وهي قد تكون من المالك كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالأمانة الشرعية .
والواجب فيها المبادرة إلى اعلام المالك ، فان تمكن وأهمل ضمن ، والا فالظاهر عدم الضمان .
ولها صور سبع :
( الأولى ) اطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام أو أخذه ورده إلى مالكه .
( الثانية ) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم .
( الثالثة ) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة .
( الرابعة ) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف اتلافها .
( الخامسة ) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم .
( السادسة ) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الاخر وعلم به الولي فإنه يجب رده على ولي الاخر ، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله .
ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن الحاقه بالأمانة . وكذا الكلام في البيض .
ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي


1 ) المتبددة : المتفرقة .

384

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست