نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 384
القيمة أيضا . ( السادس - في عقود متبددة ) 1 ) قاعدة : الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، وهي قد تكون من المالك كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالأمانة الشرعية . والواجب فيها المبادرة إلى اعلام المالك ، فان تمكن وأهمل ضمن ، والا فالظاهر عدم الضمان . ولها صور سبع : ( الأولى ) اطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام أو أخذه ورده إلى مالكه . ( الثانية ) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم . ( الثالثة ) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة . ( الرابعة ) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف اتلافها . ( الخامسة ) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم . ( السادسة ) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الاخر وعلم به الولي فإنه يجب رده على ولي الاخر ، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله . ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن الحاقه بالأمانة . وكذا الكلام في البيض . ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي
1 ) المتبددة : المتفرقة .
384
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 384