responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 383


البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية ، وهو الأقرب . ومثله لو آجر مال المجنون فأفاق .
( الرابعة ) آجر أم ولده أو مدبرة ثم مات ، فيه الوجهان .
( الخامسة ) آجر عبده ثم أعتقه لا تبطل الإجارة ، لان الإزالة هنا مستندة إلى السيد وقد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع . وحينئذ لا خيار له لان السيد تصرف في ملكه ، فلا يعترض عليه ولا يرجع على السيد بالأجرة ، لمثل ما قلناه . وكما لو زوج أمته واستقر المهر ثم أعتقها .
قاعدة :
كلما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ، وهل تجوز مع العلم ؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى .
تنبيه :
إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة ، وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [ في خمس ] 1 ) وتعذر اكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الأرض ، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة ، وذلك لان مضروب الأولى ألف ذراع ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا . هذا بحسب العدد ، فان فرض تساوي الأذرع في الاخر 2 ) كان الواجب ثمن الأجرة ، والأوجب التوزيع بحسب


1 ) ليس في ص . 2 ) في ص : في الأجرة .

383

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست