نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 382
فيستخرج بطريقه . وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الأخ ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة ، فلا حجر عليه فيه ، وحينئذ يحتمل اجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة . قاعدة : هل الطارئ في مدة الإجارة من الموالي كالمقارن في الابطال ، فيتضح ذلك بنصب مسائل : ( الأولى ) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء الإجارة للزومها في الأصل كما لو آجر ملكه ، والأقرب البطلان ، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته لاعنه ، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه . ( الثانية ) لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون لم تبطل الإجارة ، لان المنافع كالأعيان مملوكة ملكا تاما [ ولو سبيت وزوجته انفسخ النكاح في الحال على الأقرب ، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ] 1 ) ولهذا لا تضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة . ويحتمل التربص بالعدة رجاء لاسلامه وعتقها . ( الثالثة ) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله يحتمل البقاء ، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم . وحينئذ هل له خيار الفسخ ؟ نظر . ويحتمل
1 ) ما بين القوسين ليس في ص .
382
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 382