responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 382


فيستخرج بطريقه .
وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الأخ ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة ، فلا حجر عليه فيه ، وحينئذ يحتمل اجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة .
قاعدة :
هل الطارئ في مدة الإجارة من الموالي كالمقارن في الابطال ، فيتضح ذلك بنصب مسائل :
( الأولى ) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء الإجارة للزومها في الأصل كما لو آجر ملكه ، والأقرب البطلان ، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته لاعنه ، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه .
( الثانية ) لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون لم تبطل الإجارة ، لان المنافع كالأعيان مملوكة ملكا تاما [ ولو سبيت وزوجته انفسخ النكاح في الحال على الأقرب ، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ] 1 ) ولهذا لا تضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة . ويحتمل التربص بالعدة رجاء لاسلامه وعتقها .
( الثالثة ) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله يحتمل البقاء ، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم . وحينئذ هل له خيار الفسخ ؟ نظر . ويحتمل


1 ) ما بين القوسين ليس في ص .

382

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست