نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 381
وقيل : هذا الخلاف غير محقق ، فان القائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع بل لاستيفاء المنفعة منها ، والقائل بالمنفعة لا يقطع النظر عن العين بل له تسليمها 1 ) وامساكها مدة الانتفاع . وأجيب : بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يحتمل الخلاف فيه محققا . ولقائل أن يقول : هذا المانع ممن ظن أن الخلاف محقق فلا يكون منعه حجة [ عليه ] ، وربما خرج عليه جواز بيعها من المستأجر فيصح على تقادير المورد لا على اتحاده . فرع : لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر ، فالأقرب أنها لا تبطل لعدم نفوذ الإرث في المنفعة . وقال بعضهم تبطل لأنه يستوفي المنفعة الان بملكه فاستغنى عن الإجارة فتنفسخ ، كما لو زوجه أمته فمات فورثها الزوج فان النكاح يبطل . قلنا : الفرق أن مورد النكاح البضع ، وهي منفعة لا يصح نقلها بغير عقده الخاص . وهو أضعف من عقد الإجارة ، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه . ويترتب على ذلك ما لو ورثه اثنان 2 ) ، فان قلنا بالبطلان بطلت في حصته وله الخيار لتبعض الصفقة ، فان فسخ رجع بالنسبة في التركة ، وان أجاز فنصف الأجرة دين في التركة فتسلم حصته بمنفعتها ، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة فيرجح على شريكه فيرجع أخوه بقدر النقص حتى يساويه . فلو لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له ويلزم انفساخ الأجرة فيه ، فيدور
1 ) في ص : بل له تسليمها . 2 ) في ص : ابنان .
381
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 381