نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 380
في الذمة . والظاهر أن الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضع من باب اعطاء المعدوم حكم الموجود ، وذلك لأنه لا شئ قائم بالمحل من الصفات الموجودة كاللون والطعم ، وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها كما يقدر الملك في العتق عن الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها وتثبت بثبوتها . ويجوز أن يقدر من خطاب التكليف ، لان معناهما إباحة التصرف بالالزام والالتزام . ( الخامس - الإجارة ) قاعدة : مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ، لان المنافع معدومة . وقيل المورد نفس المنفعة ، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه وذلك هو المنفعة . ولا يجوز إجازة المرهون مع المرتهن 1 ) وارتهان المستأجر العين المستأجرة من المؤجر ، فلو كان مورد الإجارة العين لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لا زمان وانه محال 2 ) . قيل : وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة ان جعلنا المورد المنفعة وان جعلناه العين امتنع .
1 ) في ك : من المرتهن . 2 ) في ص : وهو محال .
380
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 380