responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 380


في الذمة .
والظاهر أن الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضع من باب اعطاء المعدوم حكم الموجود ، وذلك لأنه لا شئ قائم بالمحل من الصفات الموجودة كاللون والطعم ، وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها كما يقدر الملك في العتق عن الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها وتثبت بثبوتها .
ويجوز أن يقدر من خطاب التكليف ، لان معناهما إباحة التصرف بالالزام والالتزام .
( الخامس - الإجارة ) قاعدة :
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ، لان المنافع معدومة . وقيل المورد نفس المنفعة ، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه وذلك هو المنفعة .
ولا يجوز إجازة المرهون مع المرتهن 1 ) وارتهان المستأجر العين المستأجرة من المؤجر ، فلو كان مورد الإجارة العين لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لا زمان وانه محال 2 ) .
قيل : وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة ان جعلنا المورد المنفعة وان جعلناه العين امتنع .


1 ) في ك : من المرتهن . 2 ) في ص : وهو محال .

380

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست