responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 379


نعم لمثل ما قلناه ولا لان ذلك لا يتناهى . وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح .
ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة وتزويج المجنون حيث لا مفسدة وغير ذلك .
قاعدة :
الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للالزام والالتزام ، فلا ذمة للصبي وللسفيه ذمة الالزام والالتزام بنحو البيع والضمان والحوالة والصداق الا أن يكون عقد السفيه عن اذن الولي أو يكون للصبي مال عند النكاح ان قلنا يتعلق بذمته وان قلنا يتعلق بماله وكذا ما أتلف فلا ذمة له أصلا .
ولكن يشكل بالاتلاف من الصبي حال عدم ماله ، فإنه لم يؤخذ منه حتى صار له مال ، فلا بد من متعلق .
ويمكن أن يقال : المتعلق هنا مقدر ، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه الغرم أو وليه قبل بلوغه ، وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة ، لان المعنى بها قبول يقدره الشارع في المحل ، ولا يشترط فيه سوى البلوغ .
ومن جعل للمميز تصرفا اكتفى بالتمييز .
ولا يشترط في الأهلية ملك المتصرف فيه ، لان عقد الفضولي صادر من أهله غاية ما في الباب ان ذلك شرط في اللزوم . والحاصل انه لا يشترط في الأهلية التذمم ، فان الوصي والوكيل والحاكم وأمينه لهم أهلية ولا يتعلق بذمتهم 1 ) شئ ، وكذلك ولي النكاح أهل للعقد على المولى عليه والنكاح لا يتصور ثبوته


1 ) في بعض النسخ : بذممهم .

379

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست