نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 37
لا يوصف بالتقرب . لا يقال : هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة ، مع أنه قال به جمع من فحول العلماء . لأنا نقول : بالتزامه فيها ، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا لا يجوز رده . مع أنه يمكن الفرق بالاحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة ، ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر . وقد قال بعض المفسرين والفقهاء : بأن جميع الوضوءات والأغسال الواجب لنفسها . فان قلت : الأسباب معتبرة على المذهبين ، ولم يشترط صاحب نية القربة قصد الأسباب ، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك . قلت : الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي وفي الندب غائي ، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري . وبه استدل المتكلمون على علم الله وارادته ، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى . ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول ، ويتداخل ما عدا الوطئ في قول ، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول . وهو الأقوى . ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان أتحدث الشبهة ، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل . ومنه تعدد وطئ المستكرهة . نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا .
37
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 37