responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 37


لا يوصف بالتقرب .
لا يقال : هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة ، مع أنه قال به جمع من فحول العلماء .
لأنا نقول : بالتزامه فيها ، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا لا يجوز رده .
مع أنه يمكن الفرق بالاحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة ، ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر .
وقد قال بعض المفسرين والفقهاء : بأن جميع الوضوءات والأغسال الواجب لنفسها .
فان قلت : الأسباب معتبرة على المذهبين ، ولم يشترط صاحب نية القربة قصد الأسباب ، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك .
قلت : الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي وفي الندب غائي ، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري . وبه استدل المتكلمون على علم الله وارادته ، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى .
ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول ، ويتداخل ما عدا الوطئ في قول ، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول . وهو الأقوى .
ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان أتحدث الشبهة ، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل .
ومنه تعدد وطئ المستكرهة . نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا .

37

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست