responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن < / فهرس الموضوعات > قاعدة :
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة ، كربيع وجمادى والنفر 1 ) وأول الشهر وآخره والخميس والعيد ، فان قرينة الحال تحمله على الأول ، فيلزم 2 ) . وقيل بالبطلان استضعافا للقرينة .
ويقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور الحيضة منهما وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع . وتأويلها ان حاضت كل منكما حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة .
( الثالث - الرهن ) قاعدة :
كل ما صح بيعه صح رهنه ومالا فلا .
وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو الدين والمنفعة عند الشيخ حيث حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط والابق وما يصح رهنه ولا يصح بيعه ، وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ .
قاعدة :
كل رهن فإنه غير مضمون الا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق أو الضمان السابق ان قلنا إن الرهن لا يزيله .


1 ) في هامش ك : والشهر ( بدل ) والنفر . 2 ) في هامش ك : فيلزمه .

376

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست