responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 377


قاعدة :
كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكلما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه الا في ضمان الدرك لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا فيتأبد الرهن وهو غير جائز .
وفيه نظر ، لان التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا ، ولا يقدح ذلك فيه . على أن هذا التأبيد غير لازم ، لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا .
ويمكن أن يقال : إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن .
( الرابع - الحجر ) قاعدة :
حجر الصغير والمجنون للنقص ، وحجر المفلس للحفظ للغرماء لا للنقص ، وكذا حجر العبد للحفظ على السيد ، وحجر السفيه متردد بين الامرين هل هو لنقصه أو لحفظ ماله ؟ فان قلنا لنقصه سلبت عباراته أصلا ورأسا والا سلب استقلاله وهو الوجه .
فعلى هذا يصح أن يتوكل لغيره ، وان يباشر عقود نفسه بإذن وليه ، ويقبل اقراره بما لا يوجب مالا .
ويقتصر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ولا يفتقر في زواله إلى حكمه ، وقيل يتوقف فيهما ، وقيل يثبت بغير حكمه ولا ينتفي الا بحكمه .

377

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست