نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 377
قاعدة : كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكلما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه الا في ضمان الدرك لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا فيتأبد الرهن وهو غير جائز . وفيه نظر ، لان التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا ، ولا يقدح ذلك فيه . على أن هذا التأبيد غير لازم ، لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا . ويمكن أن يقال : إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن . ( الرابع - الحجر ) قاعدة : حجر الصغير والمجنون للنقص ، وحجر المفلس للحفظ للغرماء لا للنقص ، وكذا حجر العبد للحفظ على السيد ، وحجر السفيه متردد بين الامرين هل هو لنقصه أو لحفظ ماله ؟ فان قلنا لنقصه سلبت عباراته أصلا ورأسا والا سلب استقلاله وهو الوجه . فعلى هذا يصح أن يتوكل لغيره ، وان يباشر عقود نفسه بإذن وليه ، ويقبل اقراره بما لا يوجب مالا . ويقتصر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ولا يفتقر في زواله إلى حكمه ، وقيل يتوقف فيهما ، وقيل يثبت بغير حكمه ولا ينتفي الا بحكمه .
377
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 377