نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 375
النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطئ الزوجة ، والايلاء والظهار والعنة ، وانتظار السن والعقد ، واستتابة المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة ، وتغريب الزاني ، وتخصص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه ، ومدة قضاء رمضان وأشهر الحج وصوم الكفارات وصوم شهر رمضان ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة وطلب المفقود . ( الثاني ) ما قدره المكلفون ، وهو أقسام : الأول : ما يصح ولا يجب ، ويشترط علمه ، وهو أجل ثمن المبيع والرهن والضمان والتقدير فيها 1 ) للايفاء 2 ) والصداق والسكنى والحبيس 3 ) . الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة والكتابة والسلم على خلاف والإجارة الزمانية والمزارعة والمساقاة . الثالث : ما لا يصح ، وهو النسيئة في الربوي والدين بمثله والقرض وتأجيل الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة . الرابع : مالا يدخل الأجل فيه ، فان ذكر فيه مجهولا لم يؤثر وان علم أثر ، وهو في الوكالة والشركة والمضاربة . الخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو التقدير 4 ) في الجزية والعارية والوديعة والجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء .
1 ) في ص : فيهما 2 ) ليس ( للايفاء ) في ص . 3 ) في هامش ك : والحبس . 4 ) في هامش النسختين : وهو التقرير .
375
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 375