نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 374
واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد ، ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن اسداء 1 ) المعروف . قاعدة : كل دين حال لا يتأجل الا في صور : منها : اشتراط أجله في لازم . ومنها : الايصاء بتأجيله ، كما يصح الايصاء باسقاطه . ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة . وليس هذا من المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن . ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا ان لا قبض دينه من فلان الا بعد مدة معينة وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها . قاعدة : الأجل قسمان : ( أحدهما ) ما قدر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع ، ومدة الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدية في بعض الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار التصرية ، ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر
1 ) الاسداء : الاعطاء ، ومنه ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ) أي من أعطاكم معروفا فكافئوه . وفى هامش القواعد : ( اسم ) بدل ( اسداء )
374
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 374