responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 374


واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد ، ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن اسداء 1 ) المعروف .
قاعدة :
كل دين حال لا يتأجل الا في صور :
منها : اشتراط أجله في لازم .
ومنها : الايصاء بتأجيله ، كما يصح الايصاء باسقاطه .
ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة . وليس هذا من المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن .
ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا ان لا قبض دينه من فلان الا بعد مدة معينة وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها .
قاعدة :
الأجل قسمان :
( أحدهما ) ما قدر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع ، ومدة الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدية في بعض الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار التصرية ، ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر


1 ) الاسداء : الاعطاء ، ومنه ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ) أي من أعطاكم معروفا فكافئوه . وفى هامش القواعد : ( اسم ) بدل ( اسداء )

374

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست