نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 373
الأعمال الصالحة من أول عمره إلى آخره ، فيصير هنا في تقدير غير الواقع ، ولكان يلزم منه 1 ) صحة القصد إلى ابطال الأعمال القبيحة كلها ، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص ، ولا فارق 2 ) . قال بعض العامة : وهذا متجه لم أجد له دافعا . والجواب : ان الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة وبينه بعدها ، لان الصلاة والصوم مثلا لا يعد كل جزء منها عبادة الا عند الاتيان بالمجموع ، والنية كما هي شرط في مجموعها شرط في أجزائها ، فإذا وقع العزم على ابطال أو العزم على ما ينافيها بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية فيبطل في نفسه ويبطل . فاشتراط كل منهما بصاحبه اشتراط معية ، فيصير ما مضى وإن كان واقعا في تقدير غير واقع . أو نقول : بطل ما مضى كما يبطل الحدث الصلاة والافطار الصوم . قيل : ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير . ( الثاني 4 ) - في الديون ) قاعدة : القرض عقد صحيح مستقل ، وعند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه : عدم القبض في المجلس في قرض النقد ، وسلف المعلوم في المجهول ان قلنا بضمان المثل في القيمي ، وبيع ما ليس عنده في المثليات .
1 ) في ص : يلزم من صحة . 2 ) في ص : ولا فرق . 3 ) في هامش ك : نفيه . 4 ) أي الفصل الثاني .
373
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 373