نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 372
أن البيع المطلق هو البيع العام قضية للام الجنسية ، ووصفه بالاطلاق يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم كالاستثناء ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراد البيع ، وهو مسمى البيع الصادق بفرد من أفراده ، ثم أضيف إلى البيع للتمييز عن باقي المطلقات لمطلق 1 ) الإجارة ومطلق النكاح ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة للتمييز فقط . فعلى هذا يصدق أن مطلق البيع حلال اجماعا ولا يصدق أن البيع المطلق حلال اجماعا ، لان بعض أفراده حرام اجماعا . ويصدق زيد له مطلق المال ولا يصدق أن له المال المطلق وفي هذا نظر بين . ( الثانية ) ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه ، وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه ؟ ويترتب على ذلك النماء ، فيرد هنا سؤال ، وهو : ان العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ، واخراج ما يضمه الزمان الماضي من الوقوع محال . فان قلت : المراد رفع آثاره دونه . قلت : الآثار أيضا من جملة الواقع وقد تضمنها الزمان الماضي ، فيكون رفعها محالا . وأجيب عن ذلك : بأن هذا من باب اعطاء الموجود حكم المعدوم ، ومن هذا الباب تأثير ابطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة والصيام على الخلاف ، فإنه تضمن رفع الواقع . ويجاب عنه : بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم كما قلناه . وعورض : بأنه لو صح تأثر هذا العزم هنا لاثر في نية ابطال ما تقدم من
1 ) في ص وهامش ك : كمطلق الإجارة .
372
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 372