responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 371


ثانيا ، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه صح ، ولو ملكه ببيع ثم عاوض عليه بغبر البيع كالصلح والإجارة والكتابة صح ، الا الشيخ في المبسوط فإنه منع الإجارة والكتابة .
الأمر الثاني - أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال الا ما ذكره الشيخ في الكتابة ، فسقطت هذه التعريفات على ذلك . وكذا ما ملك بالإقالة أو القسمة لأنهما ليستا بيعا عندنا وبالاصداق والشفعة .
أما ثمن المبيع المعين فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لان كل واحد منهما في معنى البيع 1 ) والثمن هو النقد 2 ) إن كان هناك نقد والا فما اتصلت به الباء وقيل هو ما اتصلت به الباء مطلقا ، وهو قوي ، وقيل النقد مطلقا .
فائدة :
لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فإن كان مكيلا أو موزونا وقلنا بالمنع فان تصرف بالبيع فهو باطل لتحقق النهي عنه ، لمصلحة لا تتم الا بابطاله وبغيره صحيح . وفي المختلف انه لا يلزم من النهي هنا البطلان ، وفي رواية يختص التحريم على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا ، أما التصرف فيه بغير البيع كالعتق والوقف والاصداق والرهن والاقراض والصدقة والتزويج فجائز .
فائدتان :
( الأولى ) الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع :


1 ) في ك والقواعد : في معنى البائع . 2 ) في هامش ك : والثمن هو النقل .

371

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست