responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 370


ربح ما لم يضمن [1] في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض ، كالأمانات لتمام الملك وعدم ضمانها على من هي في يده ، والمملوك بالإرث الا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه . ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله جاز بيعه قبل قبضه ، لأنه بحكم المقبوض .
ورزق الجند إذا عينه لواحد ، والظاهر أن لا يملك الا بالقبض ، وسهم الغنيمة بعد الافراز ان قلنا بالملك الحقيقي ، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر نصيبه المعلوم ان قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وان لم تقسم ، والوصية وغلة الوقف والموهوب إذا رجع فيه .
وأما الصيد فان اثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي ، وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير وهو مضمون عليه ، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام ، والشراء الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه ، وكذا إذا فسخ البائع لا فلاس المشتري ولما يقبض .
أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والأجرة والعوض في الهبة ، فإنه ممنوع عند العامة الا في بيعه من البائع ، فان فيه وجها ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين ، إذ لا توالي هنا .
ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان ، والا فهو إقالة بلفظ البيع .
وظاهر الأصحاب أمران :
أحدهما - ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أو لاثم بالبيع



[1] التهذيب 7 / 230 ، 131 .

370

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست