responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 369


لاستحالة ورود البيع على العاقدين وعلى كل تقدير ، فهو مجاز من باب تسمية الشئ باسم ما يؤول إليه ، لان حال العقد ليس هناك كالي .
ومن فسر بيع الكالي بالكالي ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر ، فهو حقيقة لحصولهما حال العقد .
ولا بد كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة ، فلا يجوز السلم في الدار والعقار .
قاعدة :
كل ما يكال ويوزن ذهب كثير من الأصحاب إلى تحريم بيعه قبل قبضه ، وخصه بعضهم بالطعام ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه [1] .
وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عامة ، والعموم لا يخصص بذكر بعضه ولا يمكن هنا أن يكون من باب حمل المطلق على المقيد ، لما تقدم من أن الحمل إنما هو في الكلي لا الكل ، بل العمدة في ذلك قضية الأصل من أن الملك مسلط على التصرف بأنواعه خرج عنه الطعام أو المكيل والموزون فيبقى ما عداه على الأصل .
ولم أقف على قائل من الأصحاب بالاطلاق ، وعلله العامة بضعف الملك قبل القبض ، لأنه لو تلف انفسخ البيع ويتوالى الضمانين في شئ واحد ، فإنه يكون مضمونا على البائع الأول للمشتري وعلى المشتري للمشترى الثاني ، وبأنه ان لم يقبضه كان من ضمان البائع ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله



[1] أخرجه البخاري في صحيحه في " باب بيع الطعام قبل القبض " من أبواب كتاب البيوع .

369

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست