نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 36
أقول : يمكن حملها على التداخل النوعي ، ( والا ) [1] فلا دلالة فيها . فعلى التداخل فهل يشترط نية السبب ؟ يحتمل ذلك ، لقوله عليه السلام : إنما لكل المرئ ما نوى . فيشكل حينئذ مع انضمام الواجب ، إذا الفعل الواحد لا يقع على وجهين متباينين ، مع أن فروع النية فعلى القول باجزاء نية القربة تلغى الأسباب خصوصا مع الاشتراك في الوجوب كالجنابة والحيض والمس ، أو الاشتراك في الندب كالجمعة والزيارة والحرام ، فان الالغاء موجه . وظاهر المحقق اعتبار نية السبب في الأغسال المندوبة دون الواجبة [2] ، قال : وربما نسب إلى التحكم ، وليس لان الغرض في الواجبة زوال المنع من العبادة وهو قدر مشترك كما تقدم ، أما المندوبات فالغرض منها التنظيف لأجلها ، فالخصوصيات مرادة فيها ، فالتحكم ممن نسبه إلى التحكم . فان قلت : على القول باجزاء نية القربة يلغى السبب كما تقدم . قلت : ذلك في الواجبة أو المندوبة من حيث اعتبار جهة الندب أو الوجوب أما من حيث سببيتها فلا ، فان نية السبب مشخصة للفعل ، ولا قائل باجزاء نية القربة عن تشخص الفعل . وبيانه : ان الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب ( له ) [3] ، وهذا لا وجود له في الشرع ، فحينئذ إنما يحصل الغسل عبادة القصد إلى السبب ، وعند التجرد عنه يكون فعلا مطلقا
[1] ليس " والا " في ك . [2] قال في الشرائع في الأغسال المسنونة : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا يكفي نية القربة ما لم ينو السبب ، وقيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول أولى . وذكر المسألة في المعتبر مشروحا . [3] ليس " له " في ك .
36
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 36