responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 368


المجلس فان قلنا كالعقد صح فكأنهما عقداه بعد القبض ، والا احتمل البطلان ، لأنه من القواعد المقررة أن قبض المسلم فيه ليس بشرط في المجلس ، فالعقد قد وقع على المسلم فهو دين بدين بطل ، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس .
ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس أو يكفي قبض العين الموصوفة أو يبطل من أصله ، وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل أو يصح مطلقا أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما . صرح متأخرو الأصحاب أنه لا يشترط التقابض في المجلس الا في الصرف ، فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض إحداهما .
قاعدة :
المصالح على ثلاثة أقسام : ضرورية كنفقة الانسان على نفسه ، وخاصة [1] كنفقته على زوجته ، وتمامية كنفقته على أقاربه لأنها تتمة مكارم الأخلاق .
والأولى مقدمة على الثانية ، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة .
والسلم من التمامية لأنه من تمام المعاش ، وكذلك المزارعة والمساقاة والمضاربة .
وبيع الغائب إنما اشترط فيه قبض الثمن المجلس حذرا من بيع الكالي بالكالي ، أي أن البائع والمشتري كلا منهما يكلا صاحبه ، أي يراقبه لأجل ماله عليه ، فيكون اسم فاعل للمتعاقدين . ويجوز أن يكون اسما للدين ، لان المدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع ، وعلى هذا هو اسم فاعل للدين . ويجوز أن يكون اسم مفعول ، كالدافق . وعلى التفسيرين الأخيرين لا حذف في الكلام وعلى التفسير الأول في الكلام اضمار تقديره بيع مال الكالي بمال الكالي ،



[1] في ص والقواعد : وحاجية .

368

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست