responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 367


وتجديد الشركة .
( الثالث ) ما فيه اشكال ، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري ، وخيار التلقي . والأقرب الفورية فيهما .
قاعدة :
كل خيار في عقد فإنه يزلزله ، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد ؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك ، وهو من فروع وقت الانتقال ، فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ ، ومن قال بالعقد فقدتم بالايجاب والقبول . وتظهر الفائدة في أمور :
( الأول ) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك حتى على الشفيع وله .
( الثاني ) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه [1] في المجلس ، فيه الوجهان والأقرب عدم الصحة بحذفه .
( الثالث ) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان .
( الرابع ) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس ، فان جعلنا الخيار كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ ، فإن لم يفسخ احتمل قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل ، وكذا في خيار الشرط .
( الخامس ) لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان .
( السادس ) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان . ولو كان حالا فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وان قبضه في



[1] في ص : ثم جدداه .

367

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست