نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 367
وتجديد الشركة . ( الثالث ) ما فيه اشكال ، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري ، وخيار التلقي . والأقرب الفورية فيهما . قاعدة : كل خيار في عقد فإنه يزلزله ، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد ؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك ، وهو من فروع وقت الانتقال ، فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ ، ومن قال بالعقد فقدتم بالايجاب والقبول . وتظهر الفائدة في أمور : ( الأول ) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك حتى على الشفيع وله . ( الثاني ) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه [1] في المجلس ، فيه الوجهان والأقرب عدم الصحة بحذفه . ( الثالث ) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان . ( الرابع ) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس ، فان جعلنا الخيار كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ ، فإن لم يفسخ احتمل قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل ، وكذا في خيار الشرط . ( الخامس ) لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان . ( السادس ) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان . ولو كان حالا فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وان قبضه في