responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 366


قاعدة :
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة :
( الأول ) ما هو على التراخي ، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج والزامه بالفئة [ أو الطلاق ] [1] وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج وبين دفع [ نصف ] [2] العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة ، وخيار ولي الدم بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو ، وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ثم عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة ، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة ، وخيار المرأة عند اعسار الزوج بالنفقة ، وخيار الفسخ عند التخالف ان قلنا بعدم الانفساخ به ، وخيار التصرية [3] على الأقرب [ إلى ثلاثة أيام ، وخيار الفسخ بالعنة الا بعد السنة ، وخيار المسلم فيه ] [4] ، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال .
( الثاني ) ما هو على الفور كخيار الغبن ، وخيار التدليس في البيع والنكاح وخيار العيب في الزوجين الا العنة . وفي التحقيق هو على الفور ، لان محله بعد الثبوت ولا يكون الا بعد انقضاء السنة ، والاخذ بالشفعة على الأقوى ، وعتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور الا فيما ذكر ، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة



[1] ليس في ص .
[2] ليس في ك والقواعد .
[3] التصرية : هي ترك اللبن في الضرع حتى يمتلأ ليراه المشتري كثيرا فيزيد في الثمن وهو لا يعلم .
[4] ما بين القوسين ليس في ص .

366

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست