responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 365


كانت الصرة أربع أصواع والربع وعلى هذا حتى إذا تلف منها شئ يقسط بالحساب . وقيل بل المبيع جزء مشاع منها مقدر ، فلو لم يبق الا صاع بقي المبيع فيه ، وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام . والأول اختيار أكثر العامة .
قاعدة :
كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه على الأقرب ، وكذا لو اشترى جمدا في الحر الشديد ، ووجه العدم تلفه بمضي الزمان .
قلنا : التلف لا يمنع من نفوذ الخيار ، ولو اشترى من يعتق عليه فكذلك .
ويحتمل العدم لانعتاقه ففيم يفسخ . ويحتمل بناؤه على الملك في زمن الخيار للبائع ثبت الخيار قطعا ثم ينعتق بافتراقهما ، وان قلنا بالوقف فكذلك الا أنا نتبين بالافتراق انه عتق بالشراء وان قلنا بملك المشتري فلا خيار [ له بل للبائع وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ثم نتبين عتقه بالعقد . ويحتمل عتقه بالشراء ] [1] وحينئذ هل ينقطع خيار البائع نظر ، فان قلنا ببقائه أغرم القيمة .
ولو اشترى العبد نفسه من سيده وجوزناه فلا خيار له ، لأنه كالكتابة ، وثبوته قوي وينزل على ما تقدم .
ولو اشترى من أقر بحريته كان فداء من جهته بيعا من جهة البائع فله الفسخ دون المشتري ، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على صورة البيع .



[1] ما بين القوسين ليس في ص .

365

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست