responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 364


فرع :
لو وهب [1] المجهول المطلق كشئ ونحوه لم يصح ، وكذا لو وهبه دابة من دوابه أو درهما من كيسه [2] من غير تعيين ، ولكن الجهالة في الكيل أو الوزن أو الوصف لا تصر .
قاعدة :
الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله [ بعتك الصبرة الا جزءا منها . وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الثنيا .
وربما جاءت في الايقاعات ] [3] كقوله عبيدي أحرار الا واحدا أو " أعطوه نخلي الا نخلة " ، ولو قال " بعتك الصبرة الا صاعا منها ، وهي متفرقة وأراد واحدا من المتفرقة ولم يعينه بطل البيع ، وكذا لو قال " بعتك صاعا من الصبرة متفرقة " لأنه غرر يسهل اجتنابه ، أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه .
وإن كان الصبرة مجتمعة وقال " بعتكها الا صاعا منها " فان كانت مجهولة الصيعان [4] بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع .
وكذا لو قال " بعتك صاعا منها " ان نزلناه على الإشاعة . والأصح إذا ظن اشتماله عليه وان كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا .
واختلف في تنزيله ، فقيل هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر ، فلو



[1] في ص والقواعد : لو وهبه .
[2] في ص وهامش ك : من كسبه .
[3] ما بين القوسين ليس في ص .
[4] الصيعان جمع الصاع كالتيجان جمع التاج .

364

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست