نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 364
فرع : لو وهب [1] المجهول المطلق كشئ ونحوه لم يصح ، وكذا لو وهبه دابة من دوابه أو درهما من كيسه [2] من غير تعيين ، ولكن الجهالة في الكيل أو الوزن أو الوصف لا تصر . قاعدة : الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله [ بعتك الصبرة الا جزءا منها . وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الثنيا . وربما جاءت في الايقاعات ] [3] كقوله عبيدي أحرار الا واحدا أو " أعطوه نخلي الا نخلة " ، ولو قال " بعتك الصبرة الا صاعا منها ، وهي متفرقة وأراد واحدا من المتفرقة ولم يعينه بطل البيع ، وكذا لو قال " بعتك صاعا من الصبرة متفرقة " لأنه غرر يسهل اجتنابه ، أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه . وإن كان الصبرة مجتمعة وقال " بعتكها الا صاعا منها " فان كانت مجهولة الصيعان [4] بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع . وكذا لو قال " بعتك صاعا منها " ان نزلناه على الإشاعة . والأصح إذا ظن اشتماله عليه وان كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا . واختلف في تنزيله ، فقيل هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر ، فلو
[1] في ص والقواعد : لو وهبه . [2] في ص وهامش ك : من كسبه . [3] ما بين القوسين ليس في ص . [4] الصيعان جمع الصاع كالتيجان جمع التاج .
364
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 364