responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 363


قاعدة :
النهي عن الغرر والجهالة كما جاء في الخبر من نهيه صلوات الله عليه عن الغرر وعن بيع المجهول في قضية كلام الأصحاب مختص بالمعاوضات المحضة كالبيع ، فهنا أقسام ثلاثة :
( الأول ) لصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصودا بالذات ، كالبيع بأقسامه والصلح على الأقوى والإجارة منفعة وعوضا على الأقرب .
وهذا لا تجوز فيه الجهالة .
( الثاني ) احسان محض لا قصد فيه إلى تنمية المال ولا تحصيل ربح ، كالصدقة والهبة والابراء . وهذا لا تضر فيه الجهالة ، إذا لا ضرر في نقصه ولا في زيادته .
( الثالث ) تصرف الغرض الا هم فيه أمر وراء المعاوضات ، كالنكاح فان المقصود فيه الذاتي هو الألفة والمودة وتحصيل التحصين عن القبائح وتكثير النسل ، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا لقوله تعالى " ان تبتغوا بأموالكم " [1] " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " [2] ، فبالنظر إلى الأول جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره ، وبالنظر إلى الثاني امتنع فيه الغرر الكثير ، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم أو بعير شارد غير معلوم .
ومن ثم قال الأصحاب : لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط [3] لقلة الغرر فيه . وكذلك الخلع يكفي في ماله المشاهدة ، لان البضع ليس عوضا محضا ، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض كالطلاق .



[1] سورة النساء : 24 .
[2] سورة النساء : 4 .
[3] في ص : أو بنت فان لها وسط .

363

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست