responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 362


" في متاع الغرور " [1] .
وشرعا هو جهل الحصول وأما المجهول فمعلوم الحصول مجهول الصفة وبينهما عموم وخصوص من وجه ، لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوما الصفة من قبل أو موصوفا الان ، ووجود الجهل بدون الغرر كما في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر .
وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدري أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول صفته فيتعلق الغرر .
والجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم وجوده والطير في الهواء ، وبالجنس بحيث لا يدرى ما هو كسلعة من سلع مختلفة ، وبالنوع كعبد من عبيد ، وبالقدر كالمكيال الذي لا يعرف قدره والبيع إلى مبلغ السهم والتعيين كثوب من ثوبين مختلفين وفي البقاء كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عند بعض الأصحاب .
ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا .
والغرر قد يكون مما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع اجماعا ، وقد يكون مما يتسامح به لقلته كأس الجدار ووطن الحية [2] ، وهو معفو عنه اجماعا وكذا اشتراط الحمل .
وقد يكون بينهما ، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف ، كالجزاف في مال التجارة [3] والمضاربة والثمرة قبل بدو الصلاح والابق بغير ضميمة .



[1] الامتاع الغرور . آل عمران : 185 . ولم نجد : في متاع . .
[2] في ص وهامش ك : وقطن الحبة .
[3] في ك : الإجارة .

362

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست