responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 361


< فهرس الموضوعات > كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الغرر لغة واصطلاحا < / فهرس الموضوعات > لا به ، ولو كان أجرة فانفسخت لم يرجع المؤجر إلى تلك العين بل إلى بدله .
ولقائل أن يقول : هذا مبني على النقل والانتقال ، وفيه ما فيه ، إذ لا شئ يشار إليه لأحدهما حتى ينقل . فان عورض بأن المتشبثين لو تنازعا في عين وأقاما بينه يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه . أجيب بنقل الكلام إليه وانه مبني على ترجيح الخارج وبأن يد كل واحد منهما موردها غير مورد يد الآخر فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الآخر .
فان تخيل هذا فرقا والا منعنا حكم الأصل ، وقلنا على تقديم بنية الداخل لا اشكال وعلى تقدير تقديم الخارج هما متعارضان فتساقطا ، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها .
قاعدة :
كلما جاز بيعه جازت هبته وبالعكس الا في مسائل ، وهي قسمان :
( الأول ) فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه ، وهي الآبق ، والمغصوب ، والضال وهبة الكلب ان منعنا من بيع ما عدا كلب الصيد ، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كان واجبة ، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض ، وكذا اللقطة .
( الثاني ) ما يجوز بيعه ولا يجوز هبته ، وهو الموصوف في الذمة ، كالمسلم فيه فلا يصح ، وهبتك صاع حنطة موصوف ثم يعينه ويقبضه ، والدين في ذمة الغير على خلاف فيه ، والمريض في ماله بثمن المثل ، وكذا مال المحجور عليه .
قاعدة :
الغرر لغة ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه قاله بعضهم ، ومنه قوله تعالى

361

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست