responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 360


قلت : لان فيهما معنى الفك والحل ، وتفويض التعيين إلى المباشرة لا يلزم منه تنازع ، بخلاف صورة النزاع . ولان الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع عقيب العقد ، وهو غير ممكن هنا ، لتوقفه على التمييز .
وأيضا فان الشرع بعث ليتم مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال ، والعقلاء يختارون ثم يعقدون غالبا .
واستنبط الشيخ رحمه الله في الخلاف من مسألة بائع العبد ، فيدفع عبدين للتخيير ، جواز بيع عبد من عبدين .
وهو بعيد أصالة ومأخذا : اما أصالة فلما قلناه ، وأما مأخذا فلانه لا تلازم بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة ايراد العقد على عبد من عبدين .
قاعدة :
يشترط كون المبيع مما يتمول ، فلا يصح العقد على مالا يتمول ، لعدم الانتفاع به كحبة دخن وكالحشار ، لان بذل المال في مقابلتها سفه .
أما ما خرج عن التمول بكثرته - كبيع الماء على شاطئ نهرو الحجارة في جبل مملو منها - فصحيح لأنه منتفع به في الجملة .
وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة ، ولو باع جزأ مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر ، قيل يبطل لعدم الفائدة ، وقيل يصح .
والفائدة في مواضع ، وهي : أنه لو كان موهوبا لم يرجع فيه لأنه تصرف ولو كان ذا خيار حصل به الفسخ أو الإجازة وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس لأنه غير ماله ، ولو كان صداقا [1] لزوجته فعلت فيه ذلك رجع الزوج بقيمة نصفه



[1] في ص : ولو كان خادما .

360

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست