responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 359


ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية .
ويلحق أيضا مقدمات العقد ، فالوجوب كوجوب العلم بالعوضين ، والتحريم كالاحتكار والتلقي [1] والنجش عند من حرمها ، والكراهة كالزيادة وقت النداء والدخول في سوم المؤمن .
ويلحق العقد الصحيح وجوب الستليم إلى المشتري والبائع في العوضين وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة [2] ، واستحباب إقالة النادم .
قاعدة :
يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ، فلو قال " بعتك عبدا من عبدين " بطل ، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة .
واحترز به عن أس الحائط ، فإنه وإن كان غررا الا أنه لما شق الاطلاع عليه اكتفى فيه بالتبعية ، لأنه قد تصح الجهالة تبعا وان لم تصح أصلا ، ولان العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال كما في النكاح ولا تأثير هنا في الحال ، وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين ، فيكون في معنى تعليق العقد وانه باطل .
فان قلت : العتاق والطلاق يصحان مع الابهام ، فالأصح هنا .



[1] التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما اخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعة بالركس والقيمة القليلة ، وذلك حرام وقد نهى عنه ويقال : تلقي الركبان . والنجش بفتح النون والجيم وهو ان يمدح السلعة في البيع لينفقها أو يروجها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وهو أيضا حرام للنهي عنه .
[2] الاستحطاط بعد الصفقة : هو ان يطلب المشتري من البائع ان يحط عنه من ثمن المبيع . ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله .

359

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست