نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 35
الغسلين المنسوبين إلى الولي ( المباشر لغسله ) [1] أو نائبه ، أما الميت فليس له هنا مدخل الا في قبول الغسل ( 1 ) إذا كان مسلما . واختلف ( 1 ) في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ، وظاهر الروايات التداخل .
[1] ما بين القوسين ليس في ص . وفيه : الا في قبول الغسلة . أيضا فيه : واختلفوا في تداخل .
35
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 35