responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 357


فائدة أخرى : كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه ، فإنه من هذا الباب حتى في العبادات كالطهارات والصلوات . وقد ظهر أثر هذا في صيام آخر شعبان والمتردد في نية الزكاة بل في متردد في آخر شعبان وحكم بأجزائه .
قاعدة :
الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمها في المقدمات وكذا الفاسد منهما ، ويترتب على الفاسد أمور أخر شرعية :
( منها ) الضمان ، وهو تابع لاصله ، فكلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ومالا فلا ، لان المالك دخل على ذلك .
( ومنها ) الزوائد ، فإنها للناقل لأنها تابعة للأصل . نعم يرجع [1] في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه وله ما زاد بعمله عينا كان أو صفة ، لغدره بغروره إن كان البائع عالما وبتسلط الشرع إن كان البائع جاهلا .
وفاسد العقود التي يقصد فيها الأعمال كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض يثبت فيها أجرة المثل ، لأنه عمل محترم [2] ، فلا يكون ضائعا والا لكان أكل مال بالباطل ، ويكون ذلك الشرط الذي كان تابعا للصحة لا غيا .
ولا يثبت في القراض والمساقاة قراض المثل ، سواء كان سبب الفساد القراض بالعروض أو الأجل ، أو التضمين للعامل ، أو ابهام الحصة ، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي ، أو على أنه لا يشترى الا سلعة معينة لما يكثر وجوده فاشترى غيرها ، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه . وأو لا



[1] في هامش ك : ترجيح .
[2] في هامش ك : محتوم .

357

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست