responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 356


الزوج في صحة الطلاق بل ينعقد باطلا . وربما قيل إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة لم لا يصلح [1] . قلنا ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود ، أما الايقاعات فلا والا لصلح [2] طلاق الفضولي مع الإجازة وليس كذلك ، مع أن الذي نص عليه الأصحاب أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط ، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قلنا بالكشف .
فان احتج بقولهم عليهم السلام " لا طلاق الا فيما يملك " . قلنا : يضمر اللزوم ، لأنه قد جاء " لا تبع ما ليس عندك " مع أن قائلون بوقوفه على الإجازة وتؤل النهي عن البيع اللازم ، أي لا تبع بيعا لازما لما ليس عنده .
الا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة اطلاق مع الإجازة ، وحينئذ يمكن أن يستنبط منه أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشفة ، استدلالا بانتفاء المعلول على انتفاء العلة . لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز والاستدلال الأول على صحة الطلاق بكون الإجازة كاشفة في العقود .
فائدة :
لو قال واحد من ركبان السفينة لاخر عند الحاجة إلى الالقاء " ألق متاعك وأهل السفينة ضمناء " فألقاه فأجازوا احتمل كونه من باب العقود الموقوفة ، إذ هو من باب الضمان الا أنه ضمان ما لم يجب ، وهو معاوضة على الملقى ببدله ، وكلاهما قابل للوقف . واحتمل البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة فيقتصر فيها على قدر الضرورة ، فكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء .



[1] في ص : لم يصح . وفي القواعد : لم لا يصح .
[2] في ص والقواعد : والا لصح .

356

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست